ولو وهبت الضرة بات عندها .
شرح
والامر الأول : وان ثبت بما ذكرناه الا ان اثبات الأمر الثاني مشكل اللهم الا ان يستدل له بخبر علي بن جعفر المتقدم المتضمن لانتقاله إلى الزوج بعوض والمسالة تحتاج إلى تأمل زائد .
واما الثاني : ففي الحدائق ان هذه الرواية من روايات العامة فاني لم أقف بعد التتبع عليها في شيء من كتب اخبارنا « 1 » ولكن الظاهر أن المسألة اجماعية .
( و ) عليه ف - ( لو وهبت الضرة بات عندها ) ولكن يتوقف ذلك على قبولها ولو لم تقبل لا ينتقل الحق إليها والتعبير بالهبة انما هو من الفقهاء فلا وجه لاجراء جميع احكام الهبة عليه لعدم ثبوت كون ذلك هبة مصطلحة واطلاق لفظ الهبة في المرسل كالعبارات من باب التوسع والا فالمراد نقل الحق إلى الضرة وفي جواز الرجوع فيها ان وهبت الضرة أو الزوج اشكال .
ودعوى ان ذلك من قبيل الاذن فإذا رجعت عن الاذن كان الحق لها كما في الجواهر « 2 » غير ظاهرة بل المستفاد من الأدلة انه حق كسائر الحقوق يسقط بالاسقاط وينتقل إلى الضرة وعوده يحتاج إلى دليل مفقود ومقتضى اصالة اللزوم هو عدم جواز الرجوع نعم لها التبعيض بان
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 612 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 186 .