تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
المقام والارشاد « 1 » وموضع من التحرير « 2 » والحلي « 3 » والمحقق في الشرائع « 4 » انه لا يفسخ به . وعن القاضي « 5 » والشيخ في موضع من المبسوط « 6 » والخلاف « 7 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في التلخيص « 8 » وفي موضع من التحرير « 9 » ثبوت الفسخ به . وفي الحدائق « 10 » والجواهر « 11 » التفصيل بين المتجدد قبل الوطء أو بعده والبناء على ثبوت الخيار في الأول دون الثاني .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 28 المقصد الرابع في موجب الخيار . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 513 ، قوله : السادس : لو تجدد الجب فلا خيار لها . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 612 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 540 . ( 5 ) المهذب ج 2 ص 234 - 235 ، قوله : وإذا حدث بالرجل أو المرأة شيء من هذه العيوب بعد ثبوت العقد واستقراره . . . لم يجب الرد منه إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون . . . والجب والخصي والعنت . . . . ( 6 ) المبسوط ج 4 ص 264 ، قوله : إذا كان صحيحا ثم جب كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف لعموم الأخبار . ( 7 ) لم نعثر عليه في الخلاف كما لم نجد احداً ينسب ذلك للشيخ في الخلاف . ( 8 ) تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ج 2 ص 351 . ( 9 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 517 ، قوله : والأقرب في الجب المتجدد بعد الوطء ، ثبوت الخيار لها . ( 10 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 350 ، قوله : وقد عرفت أن الظاهر من تلك الأخبار . . . أنه مع الدخول بها ولو مرة فلا فسخ ، والفسخ إنما هو فيما عدا ذلك . ( 11 ) جواهر الكلام ج 30 ص 329 ، قوله : وربما قيل بالتفصيل بين ما قبل الوطئ وبعده ، للأصل والتصرف المسقط للخيار ، ولما سمعته من النصوص . . . .