تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
عبارة عن عدم القدرة عليه ممن من شانه القدرة عليه والمجبوب ليس من شانه القدرة عليه فلا يشمله الصحيحان ، فيها : ان عدم الملكة ليس عبارة عن خصوص انتفاء الوصف عن موضوع قابل للاتصاف به شخصا بل هو أعم من ذلك ومن انتفائه عن موضوع قابل له نوعا أو جنسا ولذا يصح اطلاق الأعمى على الأكمه وهو من تولد أعمى ولا يكون قابلا لان يبصر شخصا وعلى العقرب ومن المعلوم ان المجبوب بنوعه قابل للاتصاف بالقدرة على الجماع وان لم يكن بشخصه قابلا له مع أن كون عدم القدرة على الجماع من قبيل عدم الملكة غير ظاهر . الثاني : فحوى ما دل على ثبوت الخيار في العنن « 1 » لمشاركته له في المعنى وزيادة لان العنين يمكن برئه والمجبوب يستحيل برئه والمراد بهذا الوجه ليس هو مفهوم الموافقة حتى يقال باختصاصه بما تكون القضية مسوقة لبيان المفهوم وكان هو المقصود بالأصالة منها وكان المنطوق مقصودا بالتبع كما في قوله تعالى :فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ« 2 » فلا ربط له بالمقام بل المراد منها الأولوية القطعية أو الاطمئنانية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 229 - 232 . ( 2 ) الاسراء : من الآية 23