تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
والجب . .
شرح

الجب

( و ) الرابع : ( الجب ) والمشهور « 1 » بين الأصحاب على وجه لم أجد فيه خلاف هو كون الجب من العيوب الموجبة للفسخ وقد تردد المحقق في الشرائع « 2 » في ذلك وان اختار ما هو المشهور والظاهر أن منشا التردد عدم ورود نص خاص فيه ومقتضى القاعدة لزوم النكاح وكيف كان فيمكن ان يستدل له بوجوه : الأول : اطلاق صحيحي أبي بصير « 3 » والكناني « 4 » المتقدمين في العنن الدالين على ثبوت الخيار لها بعدم قدرته على الجماع إذ عدم القدرة قد يكون لأجل عدم انتشار العضو وعدم نهوضه لضعف القوة الناشرة الناهضة وقد يكون لأجل انتفاء العضو كما في المجبوب فإنه بمعنى عديم الآلة . ودعوى ان عدم القدرة على الجماع من قبيل عدم الملكة فهو
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 179 ، قوله : السلامة من العيوب شرط في النكاح ، والعيوب سبعة . . . واثنان يختص بالرجال وهما الجب والعنة بلا خلاف . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 540 ، قوله : وهل يفسخ بالجب ؟ فيه تردد ، منشأوه التمسك بمقتضى العقد ، والأشبه تسلطها به . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 5 / الوسائل ج 21 ص 229 ح 26961 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28 / الوسائل ج 21 ص 231 ح 26966 .