شرح
الثالث : فحوى ما دل من النصوص على حكم الخصاء « 1 » فإنه أقوى عيبا منه لقدرة الخصي على الجماع في الجملة بخلاف المجبوب .
لكن يرد عليه : ما تقدم « 2 » من أن ثبوت الخيار في الخصاء ليس لكونه عيبا بل للتدليس فالعمدة الوجهان الأولان .
والاستدلال له : بقاعدة « 3 » نفي الضرر كما عن الشهيد الثاني « 4 » وغيره « 5 » غير تام ، لما مر منا في محله من أن قاعدة لا ضرر لا تصلح لاثبات الخيار وغيره من الاحكام وانما هي قاعدة نافية للحكم لامثبتة وسيأتي زيادة توضيح لذلك في بعض المسائل الآتية :
ولو حدث الجب بعد الوطء أو قبله وبعد العقد فعن جماعة منهم الشيخ في موضع من المبسوط « 6 » والخلاف « 7 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 226 - 229 .
( 2 ) تقدم في الصفحة 24 .
( 3 ) الوسائل ج 18 ص 31 - 32 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 107 .
( 5 ) كالبحراني في الحدائق الناضرة ج 24 ص 349 / وصاحب الجواهر في جواهر الكلام ج 30 ص 328 .
( 6 ) المبسوط ج 4 ص 252 ، قوله : وعندنا لا يرد الرجل من الغيب يحدث به الا الجنون . .
( 7 ) الخلاف ج 4 ص 349 مسالة : 127 .