تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
وعن ابن الجنيد « 1 » والقاضي « 2 » والشهيد الثاني « 3 » وجماعة من المتأخرين « 4 » انه يرد بالجذام والبرص . واستدل للأول بالخبر المعتبر بوجود جمع مجمع على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان وابان المانع من اضرار جهالة الراوي المروي عن عباد الضبي عن الإمام الصادق ( ع ) في العنين : إذا علم أنه عنين لاياتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب « 5 » . ولكن يرد عليه : أولا : انه لو تمت دلالته حيث تكون تلك بالعموم فيخصص بصحيح الحلبي المتقدم في الجنون انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل « 6 » . وقد مر « 7 » عدم اختصاصه بعيوب المرأة اللهم الا ان يقال إن النسبة
هامش
( 1 ) نقله عن العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 184 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 231 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 110 ، قوله : ودليلهما - أي القاضي وابن الجنيد - في غير الجذام والبرص غير واضح ، أما فيهما ففي غاية الجودة . ( 4 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 184 - 185 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 410 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 229 ح 26962 . ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 . ( 7 ) تقدم في الصفحة 10 - 11 .