شرح
كان قد صدر منها ذلك عمدا « 1 » انتهى .
وفي الجواهر ولعله لأنها حينئذ هي التي فوتت على نفسها الانتفاع كما لا خيار للمشتري لو اتلف المبيع أو عيبه « 2 » .
ولكن لو كان مدرك ثبوت هذا الخيار قاعدة الضرر تم ما أفيد وحيث إن مدركه اطلاق الصحيحين وهو يشمل ما لو صدر منها ذلك عمدا فالأظهر الفسخ . اللهم الا ان يقال إن المتبادر إلى الذهن من قوله ابتلي زوجها في الصحيحين هو ما لو لم يكن ذلك بتسبيب منها وبفعلها وهذا غير بعيد والاحتياط طريق النجاة .
الجذام والبرص
ثم إن المشهور « 3 » بين الأصحاب انه لا يرد الرجل بعيب غير الأربعة .هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 65 ، قوله : وفي الفسخ بالمتجدد إشكال . فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ .
( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 329 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 110 ، قوله : ما ذكره - المحقق الحلي - من اختصاص الرجل بالأربعة هو المشهور بين الأصحاب .