شرح
مثلا في حق الشفعة يملك الشريك ما اشتراه المشتري ببذل الثمن فهو مسلط عليه بالمعنى الأول ومن عليه الحق هو المسلط عليه بالمعنى الثاني .
وعليه فنقل الحق إلى من عليه الحق لا يلزم منه اتحاد المسلط والمسلط عليه بمعنى قيام طرفي السلطنة بشخص واحد .
وثانيا : ان السلطنة من قبيل الحب يمكن اجتماع طرفيها في شخص واحد فكما ان الانسان يحب نفسه فكذلك يكون مسلطا على نفسه كيف وقد اشتهر ورود ان الناس مسلطون على أنفسهم « 1 » فلا اشكال في أن هبة هذا الحق لا محذور فيها من هذه الجهة نعم يبقى محذور اللغوية فإنه كان هذا الحق مشتركا بينهما وثابتا للزوج فانتقاله اليه واعتباره له ثانيا لا اثر له فتأمل .
وعلى ما ذكر من منع انتقاله اليه وانه يقبل الاسقاط خاصة ربما يوجه القول بعدم جواز اخذها العوض بإزائه بان نفس الاسقاط بما انه فعل من الافعال واثره وهو السقوط بما انه اسم المصدر ليس من الافعال
هامش
( 1 ) لم يرد بهذا النص حديث في الكتب الروائية المعتبرة ، والوارد على أموالهم ، ولكن العديد من الفقهاء أورد هذه العبارة في مقام الاستدلال كالشيخ الأنصاري في المكاسب ج 6 ص 216 ط . ج والكثير منهم عبَّروا عن ذلك : بقاعدة الناس مسلطون على أنفسهم .