تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا باس « 1 » . ومعلوم ان اطلاق الشراء مجاز فهو كناية عن المعاوضة عليه ومعه لا يصغى إلى ما استدل للثاني بأنه حق لا يتقوم منفردا اي غير مالي لعدم كونه في مقابلة عين أو منفعة وانما هو مأوى ومسكن فلا تصح المعاوضة عليه . ثم إن الموجود في النصوص هو اسقاط الحق مجانا أو بعوض الا في خبر علي بن جعفر الظاهر في اعطائها الحق إياه والموجود في كلمات الأصحاب هو هبة ليلتها للزوج فهل يصح نقل حقها اليه أم لا يصح الا الاسقاط ؟ قد يقال بالثاني نظرا إلى أن الحق لما كان نحوا من السلطنة على من عليه الحق فلا يعقل نقله اليه لان الانسان لا يمكن ان يتسلط على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه . وبالجملة لا يعقل قيام طرفي السلطنة بشخص واحد وشيد بعضهم ذلك بان المسلط والمسلط عليه متضائفان والتضائف من اقسام التقابل فكيف التقابل فكيف يعقل اجتماعهما في واحد . وفيه : أولا : ان المسلط عليه انما بمعنيين : أحدهما : طرف السلطنة والثاني : من بضرره السلطنة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 474 باب الزيادات في فقه النكاح ح 110 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 6 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 344 حديث 27257 .