شرح
القبول لان الاستمتاع بها حق له في الجملة فهو حق مشترك بينهما ولو رضي الزوج جاز - وقد دلت النصوص على ذلك لاحظ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني أريد أطلقك فتقول له لا تفعل اني اكره ان يشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى :فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاًوهذا هو الصلح « 1 » .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) في الآية الكريمة :وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْالخ قال ( ع ) : هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله « 2 » . ونحوهما خبر علي بن أبي حمزة « 3 » ورواية البزنطي « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 145 باب النشوز ح 2 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 349 حديث 27265 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 145 باب النشوز ح 3 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 350 حديث 27267 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 145 باب النشوز ح 1 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 350 حديث 27266 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 520 باب النشوز ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 350 حديث 27268 .