تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وضع ليلتها حيث شاء .
شرح
فمع السقوط ( وضع ) الزوج ( ليلتها حيث شاء ) كما هو واضح . وهل يصح المعاوضة عليها بان تلتمس عوضا من حقها أم لا ؟ نسب إلى الشيخ في المبسوط « 1 » والمصنف « 2 » في بعض كتبه اختيار الثاني ولكن الأول أظهر لان لاسقاط حقها مالية عرفا فيقوض بالمال . ويشهد به مضافا إلى ذلك : خبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه ان تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فان ذلك جائز لا بأس به « 3 » . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال :
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 325 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 32 قوله ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه ، تحرير الأحكام ج 3 ص 569 قوله الخامس : لو دفع إليها عوضاً عن ليلتها فقبلت ، قال الشيخ لم يصح . . . . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 403 باب الشرط في النكاح ح 4 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 6 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 243 حديث 27252 .