ولو وهبته احداهنَّ . .
شرح
وقد دلَّ الكتاب أيضا على أن المنهى عنه الميل الكلي قال الله تعالى :وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ« 1 » وما ورد في تفسير الآية من أن المراد بالعدل فيها المودة القلبية « 2 » لا ينافي ما ذكرناه من أن المنهى عنه هو الميل الكلي في ترتيب الأثر خارجا كيف والمودة القلبية من الأمور غير الاختيارية لا يصح النهي عنها فالمنهى عنه هو ترتيب الأثر خارجا .
ويرد الرابع مضافا إلى أن فعله ( ص ) أعم من الوجوب : ان مورده المضاجعة في السفر التي لا تكون واجبة قطعا ولا ربط له بالمقام .
ويرد الأخير : ان حق كل واحدة منهن لو كان هو البدأة بها خاصة كان ما أفيد تاما وإذا كان حقها المبيت عندها في كل اربع ليلة مخيرا بين الأول والوسط والأخير فمقتضى اطلاق الأدلة هو البدأة بايتهن شاء فتحصل مما ذكرناه ان ما هو المشهور اظهر فله البدأة بايتهن شاء .
حكم المعاوضة على هبة الزوجة حقها
5 - ( ولو وهبته إحداهن ) حقها من القسم لا يجب على الزوجهامش
( 1 ) النساء آية 129 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 362 باب فيما أحله الله عزّ وجلّ من النساء ح 1 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 7 من أبواب القسم والنشوز ص 345 حديث 27254 .