شرح
نفس إحداهما الا بليلة ليلة لم يفعل تلك .
والايراد عليه : بأنه غير ظاهر في ذلك وكونه من المأول فيمكن إرادة الاستحباب برضاهما فيما فضل عنده من الليالي وغير ذلك كما في الجواهر « 1 » غير وارد فان المسؤول عنه هو ان يبيت عند احدى المرأتين ازيدمن ليلة فجوابه ( ع ) بأنه لا مانع من ذلك بشرط التساوي ورضاهما بذلك وهذا هو المتنازع فيه فالخبر ظاهر في القول الثاني .
ثم إنه على تقدير القول بجواز القسم كذلك وقع الخلاف بينهم في أنه هل يكون لذلك حد وماذا حده ؟ .
فعن الشيخ في المبسوط « 2 » وجماعة « 3 » ان حده ثلاث ليال واعتبر في الزائد رضاهن وعن الإسكافي « 4 » جواز جعلها سبعا .
واستدل للأول : بأن الثلاث أقصى المأثور إذا كانت ثيبا ولو في التي تزوجها جديدا .
وللثاني : بان الأقصى هي السبع : وبأن الزائد على السبع يعد هجرا وعشرة بغير المعروف .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 157 .
( 2 ) المبسوط ج 4 ص 328 .
( 3 ) منهم القاضي في المهذب ج 2 ص 225 .
( 4 ) نقله عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 8 ص 316 .