شرح
كان له ان يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا « 1 » .
وكون صدره في مقام تفضيل بعضهن على بعض لا ينافي ظهور قوله : لكل امرأة ليلة في وجوب القسمة والقسم ابتداء سيما وهو مذكور علة للتفضيل كما مر « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » .
ومنها ما دل على أنه لو اشترط عند العقد ان يأتيها متى شاء أو في كل أسبوع مرة لم يجز الشرط بل لها من كل اربع ليال ليلة .
كخبر زرارة قال : سئل أبو جعفر ( ع ) عن النهارية المهارية خ ل يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال ( ع ) : ليس ذلك الشرط بشيء ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة الحديث « 4 » .
فان الحكم بعدم جواز الشرط ثم الحكم باستحقاق المرأة القسم بمجرد التزويج وعطف القسمة على النفقة توجب ظهور الخبر في
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 428 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4482 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 1 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 338 حديث 27235 .
( 2 ) تقدم ص 280 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 419 - 420 باب القسمة للأزواج ح 3 و 1 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص ص 337 حديث 27234 27233 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 403 باب الشرط في النكاح ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 39 من أبواب المهور ص 298 حديث 27124 .