شرح
وجوب القسمة على نحو لا يقبل الانكار .
وأوضح منه خبره الاخر قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك الا نهاراولا آتيك بالليل ولا اقسم لك .
قال : وكنت أخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا فسالت أبا جعفر ( ع ) عن ذلك فقال : لا بأس به يعني التزويج الا انه لا ينبغي ان يكون هذاالشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذا الشرط قبل التزويج : نعم ثم قالت بعد ما تزوجها : اني لا ارضى الا ان تقسم لي وتبيت عندي فلم بفعل كان آثما « 1 » .
فإنه صريح في وجوب القسم واطلاقه شامل لصورة وحدة الزوجة .
ومنها : خبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن ابائه - عليهم السلام - ان عليا صلوات الله عليه قال : للرجل ان يتزوج أربعا فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه ان يبيت عندها ليلة من اربع ليال وله ان يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله الله تعالى « 2 » .
إلى غير تلكم من النصوص فالمستفاد من الكتاب والسنة وجوب القسم .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 403 باب الشرط في النكاح ح 4 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 39 من أبواب المهور ص 298 حديث 27123 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 252 فصل ذكر القسمة بين الضرائر ح 955 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 1 من أبواب القسم والنشوز ص 101 حديث 17661 .