تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
وقد استدل للقول الثاني : تارة : بالأصل . وأخرى : بما افاده الشهيد الثاني من أن قوله تعالى :فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ« 1 » يدل على أن الواحدة كالأمة لاحق لها في القسمة المعتبر فيها العدل ولو جبت لها ليلة من الأربع من الأربع لساوت غيرها وكل من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد الا مع الابتداء « 2 » . وثالثة : بما في رسالة الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 3 » قال : نعم يمكن ان يتمسك لهم بما دل من الاخبار على حصر الحق الواجب للمرأة في أن يكسوها من العري ويطعمها من الجوع . كموثقة إسحاق بن عمار « 4 » ورواية عمر بن جبير العزرمي « 5 » ورواية
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 4 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 311 . ( 3 ) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ص 479 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 440 باب حق المرأة على الزوج ح 4526 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 1 من أبواب النفقات ص 510 حديث 17716 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 511 باب حق المراة على الزوج ح 2 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 1 من أبواب النفقات ص 511 حديث 27720 .