شرح
وللرجل ان يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا « 1 » .
فان حكمه بجواز تفضيل إحداهما بليلتين معللا بان له ان يتزوج اربع نسوة الظاهر في أن لكل واحدة ليلة من الأربع ولذا أباح الله تعالى اربع نسوة والتفريع عليه بان ليلتيه يجعلهما حديث يشاء يشهد باستحقاق الزوجة ليلة واحدة من اربع ليال .
وبهذا التقريب يندفع ما أورد على الاستدلال به بان ما تضمنه الخبر من وجوب القسمة ليس محل الكلام فإنه فيما إذا بات عند إحداهما متفق عليه وانما الكلام في وجوب القسمة ابتداء .
فان الاستدلال انما هو بعموم العلة بتقريب انه لا يستقيم العلة الا بان يكون المراد بها انه حيث تكون للزوجة الواحدة ليلة من اربع ليال وكانت الليالي الثلاث الباقية له أباح الله تعالى اربع نساء إذ لو كان لكل واحدة أزيد من ليلة كان تشريع الأربع تضييعا لحقوقهن .
وصحيح محمد بن مسلم : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب اليه من الأخرى قال ( ع ) : له ان يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فان شاء ان يتزوج اربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 419 باب القسمة للأزواج ح 1 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 1 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 337 حديث 27234 .