شرح
ونحوه صحيح الحلبي أو حسنة « 1 » وخبر أبي بصير « 2 » ورواية زية الشحام « 3 » وخبر البزنطي « 4 » .
ولا يقدح اشتمال بعضها على ذكر اليوم الليل مع أن اليوم ليس حقا لها لان ترك ظاهر الخبر في بعض موارده لا يوجب طرحه بالنسبة إلى الباقي مع أن كون الزوج عندها في صبيحة ليلتها من الحقوق المستحبة فيحمل الخبر بالنسبة إلى اليوم على الاستحباب .
ومنها النصوص الدالة على أن لكل زوجة ليلة من الأربع الشاملة لصورتي الاتحاد والتعدد كخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له المراتان وإحداهما أحب اليه من الأخرى اله ان يفضلها بشيء ؟ قال ( ع ) : نعم له ان يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له ان يتزوج اربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال - :
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 145 باب النشوز ح 2 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص ص 339 حديث 27265 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 145 باب النشوز ح 3 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص ص 350 حديث 27267 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 520 باب النشوز ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 350 حديث 27268 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 278 ح 281 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 337 حديث 27270 .