تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
شهاب بن عبد ربه « 1 » ونحوها غيرها « 2 » . ولكن الأصل يخرج عنه بالدليل والآية الكريمة تدل على عدم جواز أزيد من واحدة إذا خفيف عدم مراعاة العدل الواجب بينهن . واما ان الواحدة ماذا حكمها فهي ساكتة عنه وعطف الأمة عليها لا يستلزم اتحاد حكمهما في غير ما هو مورد الآية وهو العدل بين النساء فالآية تدل على أن من خاف ان لا يعدل بين النساء ينكح واحدة فيسلم من الحيف والميل أو أمة ولو كانت متعددة لان منافعها مملوكة للمولى فلا يلزم ظلم عليهن ولو ترك المولى استيفاء المنفعة من بعضهن . واما الاخبار فغاية ما تدل عليه حصر حقها فيما تضمنته من سد جوعها واكسائها والعفو عن ذنبها فمفهومها مطلق بالنسبة إلى النصوص المتقدمة « 3 » الدالة على كون القسمة من حقوقها فيقيد بها كما يقيد بما دل « 4 » على وجوب الدخول بها في كل أربعة اشهر مرة مع أن تلكم
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 511 باب حق المرأة على الزوج ح 5 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 1 من أبواب النفقات ص 513 حديث 27727 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 510 باب حق المرأة على الزوج ح 1 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 1 من أبواب النفقات ص 511 حديث 27718 . ( 3 ) تقدمت من ص 104 وما بعدها فراجع . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 412 باب السنة في عقود النكاح ح 19 ، وسائل الشيعة ج 20 باب 71 من أبواب مقدمات النكاح ص 140 حديث 25246 .