تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
وحكى أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والمذهب « 3 » والجامع « 4 » اللهم الا ان يقال إنهم في مقام بيان ان القسمة مختصة بالمتعدد لاعتبار تعدد الزوجة في مفهومها . واما القسم للواحدة بمعنى اعطائها قساما أو حظا من الليل أو نصيبا من العاشرة فغير متعرضين لحكمه فيتم ما عن ظاهر المسالك « 5 » وغيرها « 6 » من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة والوجوب في المتعددة . ومنها : النصوص الدالة على أنه إذا أحلت المرأة من الرجل ليلتها حل له تلك كخبر علي بن أبي حمزة قال : سالت أبا الحسن ( ع ) عن قول الله عز وجل : وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا قال ( ع ) : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني وادع لك ما عليك وأحللك من يومي وليلتي ، حلّ ل - ه ذلك ولا جناح عليهما « 7 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 516 . ( 2 ) النهاية ص 483 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 225 . ( 4 ) الجامع للشرائع ص 456 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 313 - 314 . ( 6 ) نهاية المرام ج 1 ص 417 . ( 7 ) الكافي ج 6 ص 145 باب النشوز ح 1 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 350 حديث 27266 .