شرح
وحكى أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والمذهب « 3 »
والجامع « 4 » اللهم الا ان يقال إنهم في مقام بيان ان القسمة مختصة بالمتعدد لاعتبار تعدد الزوجة في مفهومها .
واما القسم للواحدة بمعنى اعطائها قساما أو حظا من الليل أو نصيبا من العاشرة فغير متعرضين لحكمه فيتم ما عن ظاهر المسالك « 5 » وغيرها « 6 » من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة والوجوب في المتعددة .
ومنها : النصوص الدالة على أنه إذا أحلت المرأة من الرجل ليلتها حل له تلك كخبر علي بن أبي حمزة قال : سالت أبا الحسن ( ع ) عن قول الله عز وجل : وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا قال ( ع ) : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني وادع لك ما عليك وأحللك من يومي وليلتي ، حلّ ل - ه ذلك ولا جناح عليهما « 7 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 516 .
( 2 ) النهاية ص 483 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 225 .
( 4 ) الجامع للشرائع ص 456 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 313 - 314 .
( 6 ) نهاية المرام ج 1 ص 417 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 145 باب النشوز ح 1 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 350 حديث 27266 .