شرح
ولكن يرد على الاستدلال به : انه في مقام بيان كيفية القسمة بين
الحرة والأمة لو أراد القسمة لا في مقام بيان وجوبها اللهم الا ان السؤال في الخبر انما هو عن نكاح الحرة على الأمة وبعد حكمه ( ع ) بجوازه بين هذا الحكم ابتداء من غير السؤال عنه وظاهره كونه بيانا لكلا الامرين اي حكم القسمة نفسها وكيفيتها .
وبهذا يظهر دلالة النصوص الاخر التي بمضمون هذا الخبر على ذلك كموثق عبد الرحمان عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال ( ع ) : لا يتزوج الأمة عى الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة « 1 » . ونحوه غيره « 2 » .
ولكن هذه النصوص لا تدل على وجوب القسمة مع وحدة الزوجة بل هي مختصة بصورة التعدد .
ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة لتصريح ابن حمزة « 3 » باشتراط التعدد في وجوب القسمة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 421 باب القسمة للأزواج ح 7 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 346 حديث 27258 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 421 باب القسمة للأزواج ح 8 و 6 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 346 حديث 27256 و 27257 .
( 3 ) الوسيلة ص 312 .