تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
الإمام الباقر ( ع ) في حديث : وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته والأمة الثلث من ماله ونفسه « 1 » . وايراد الشهيد الثاني « 2 » عليه بضعف السند في غير محله إذ لا منشا له الا اشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف . ويدفعه : ان الظاهر في المقام بقرينة كون الراوي عاصم بن حميد « 3 » هو الثقة كما أن ايراده عليه بضعف الدلالة نظرا إلى أن ظاهره وجوب ما ليس بواجب اجماعا لعدم وجوب قسم الحرة بالثلثين من تمام الأوقات والأمة بالثلث « 4 » غير تام فان خروج ما هو غير واجب بالاجماع لا ينافي وجوب ما هو المتنازع فيه كما مر في الآية الأولى وأيضا كما أن المراد بالمال في الرواية خصوص النفقة كما فسره الإمام ( ع ) يمكن ان يكون المراد بالنفس المضاجعة إذ ليس غيرها واجبا اجماعا « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 421 باب القسمة للأزواج ح 6 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 8 من أبواب القسم والنشوز ص 346 حديث 27257 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 312 - 313 . ( 3 ) رجال النجاشي ص 301 قوله ثقة ، عين ، صدوق . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 312 - 313 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 595 قوله السادس : قد صرح الأصحاب بأن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلًا . . . .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277 | السيد محمد صادق الروحاني