تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
وما في الجواهر من أن عدم اخباره بنفسه تدليس بل لو لم يكن الخصاء عيبا لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضا « 1 » . يرد عليه : انه يمكن تصوير عدم الاخبار مع عدم التدليس كما مر وتوقف صدق التدليس على كونه عيبا ممنوع مع أنه لا يرد النكاح من كل عيب كما صرح بذلك في بعض اخبار العنين قال ( ع ) : الرجل لا يرد من عيب « 2 » . اي من كل عيب بل من عيوب خاصة ولعله لذا امر بالتأمل . وما افاده بعض الاجلة : من أن الظاهر من قولهم في غير واحد من الاخبار ويوجع ظهره كما دلس نفسه هو ان الخيار من جهة الخصاء وايجاع الظهر بالضرب بإزاء التدليس لا ان الخيار والايجاع كليهما من جهة التدليس « 3 » . يرده : ان الظاهر من ذلك ان الايجاع انما هو للتدليس واما عدم دخل التدليس في الحكم الاخر وكون الخصاء تمام الموضوع للخيار فلا يدل عليه . فالأظهر عدم ثبوت الخيار بدون التدليس وعلى هذا يحمل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 324 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 410 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 229 ح 26962 . ( 3 ) جامع المدارك ج 4 ص 363 .