تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
هو الحق من خروج الوجوب والاستحباب عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه . وان الامر في الموردين استعمل في معنى واحد وانما ينتزع الوجوب والاستحباب من ورود الترخيص في ترك المأمور به وعدمه ظاهر الآية وجوب كل ما هو معاشرة بالمعروف وقد دل الدليل على عدم وجوب جملة من مصاديقها فيحكم بالاستحباب فيها ولم يدل دليل على عدم وجوب المبيت عندها فيبقى على وجوبها . مع أنه يرد على الشهيد ( قدس سره ) : انه على ما افاده لا يمكن الاستدلال بالآية على وجوب القسمة في الجملة مع أنه - قده - كغير استدل بها له « 1 » . ومن الآيات قوله تعالى :فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ« 2 » بتقريب انه يدل على عدم جواز الميل إلى تقديم احدى الزوجتين حتى تكون الأخرى كالمعلقة لا ذات بعل ولا مطلقة فيدل على تحريم الميل لأجل العلة المذكورة وهي ان تذرها كالمعلقة ولا ريب في تحقق هذه الغاية في ترك القسمة ابتداء فيتحقق التحريم .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 472 . ( 2 ) سورة النساء آية 129 .