تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وللزوجة دائماً ليلة من اربع ، وللزوجتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة .
شرح
والثمرة بين القولين كما صرح به جماعة « 1 » انه : على القول الأول : ( للزوجة ) الواحدة ( دائما ليلة من اربع ) ليال يبيت عندها والليالي الثلاث الباقية له يضعها حيث يشاء . ( وللزوجتين ليلتان ) من كل اربع ليال . ( وللثلاث ثلاث ) منها ( ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة ) ولا يبقى له شيء من كل اربع وكلما فرغ الدور استأنف الدور على الترتيب المذكور . وعلى القول الثاني : لو كانت زوجة واحدة لا يجب عليه القسمة مطلقا ولو مع المبيت عندها ليلة ولو كانت له زوجات متعددة لا تجب عليه الا مع المبيت عند إحداهن ليلة واحدة فتجب حينئذ تلك لهن حتى يتم الدور ثم لا يجب عليه شيء فله حينئذ الاعراض عن القسم عنهن جمعاء الا ان يبيت عند بعضهن فيجب عليه ايفاء القسمة للباقيات ثم لا يجب عليه الاستئناف وهكذا . واستدل للقول الأول : بآيات واخبار .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في قواعد الأحكام ج 3 ص 90 ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام ص 186 ، والبحراني في الحدائق الناضرة ج 24 ص 591 - 592 .