تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
واستدل للأول : بان الطلاق فاسخ ومقتضى الفسخ هو عود النصف إلى من دفعه وفاء . وفيه : ما تقدم من عدم كونه فاسخا بل هو رافع له من حينه فإذا لا دليل على شيء من القولين ولذا نسب إلى بعض الاجلة « 1 » الرجوع إلى القرعة فإنه من قبيل المال المردد بين شخصين اللهم الا ان يقال إنه يكفي دليلا لرجوعه إلى الابن تسالم الأصحاب عليه فتأمل . وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد أو أدى الأجنبي عنه نعم لو كان المهر في ذمة الزوج والأب ضمن عنه بمعناه المصطلح تم ما ذكروه من رجوع النصف إلى الابن للنصوص « 2 » الدالة على رجوع النصف إلى الزوج . ودعوى ان الأب انما يضمن على نحو ضمان الابن له فكما ان الابن يضمن بالعقد المهر المتزلزل القابل للزوال بالطلاق لا المستقر كذلك الأب يضمن المهر المتزلزل ومعنى تزلزل المهر هو كونه ملكا للمرأة ما لم يقع الطلاق قبل الدخول فالطلاق وان لم يكن فسخا لكنه مثله في أنه بوقوعه تزول ملكية المراة عن نصف المهر فيعود نصفه إلى ملك من كان مالكا له سابقا كما عن بعض الاجلة .
هامش
( 1 ) لم نعرفه . ( 2 ) تقدم في ص 95 من هذا الجزء ، سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270 | السيد محمد صادق الروحاني