تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر . الفصل الثامن : في القسم والنشوز .
شرح
مندفعة : بما مر « 1 » مفصلا من أن المرأة تملك بالعقد تمام المهر بالملكية المستقرة وان الطلاق مملك جديد للنصف . الثامنة : ( وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر ) وقد مرَّ « 2 » الكلام فيه مستوفى .

الفصل الثامن : القسم والنشوز والشقاق

( الفصل الثامن في القسم والنشوز ) والشقاق فالكلام يقع في مقامات :

[ القسمة ]

الأول في القسم : وهو « 3 » بفتح القاف : مصدر قسمت الشئ وبالكسر : الحظ والنصيب والمراد في المقام قسمة الليالي بين الزوجات ويمكن اعتباره من كل منهما ولا يترتب على تحديده بحد جامع مانع اثر كي نطول الكلام في ذلك وتمام الكلام في المقام في البحث في موارد : 1 - لا ريب ولا خلاف في أن لكل من الزوج والزوجة حقوقا
هامش
( 1 ) تقدم ذلك في ص 90 من هذا الجزء المرأة تملك تمام المهر بالعقد . ( 2 ) تقدم ص 159 امتناع الزوجة عن التسليم حتى تقبض . ( 3 ) كتاب العين ج 5 ص 86 مادة قسم ، لسان الميزان ج 12 ص 478 مادة قسم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271 | السيد محمد صادق الروحاني