تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
ولكن يرده : ان بعض تلكم النصوص مطلق شامل له لاحظ قوله ( ع ) في موثق عبيد المتقدم : ان هلكت أو هلك اوطلقها فلها النصف « 1 » . ونحوه غيره « 2 » فلا اشكال في رجوع النصف عن المرأة . واستدل للقول الثاني في الحدائق « 3 » والجواهر « 4 » وغيرهما « 5 » : بان الطلاق مملك جديد للنصف ومقتضى عموم نصوصه رجوع النصف إلى الزوج بالطلاق . وفيه : ان النصوص الدالة على ملكية الزوج وكون الطلاق مملكا للنصف له مختصة بما إذا كان الفارض والمؤدي هو الزوج ولا تشمل ما لو كانا غيره ومملكية الطلاق للنصف لاتنكر الا ان الكلام فيمن يملك وانه هل هو الزوج أو المؤدي للمهر والفارض له ؟ والاستدلال له بأنه بمنزلة الهبة فيجري مجراها من عدم العود إلى الأب غير تام لان ذلك دعوى خالية عن الدليل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 144 باب عدد النساء ح 99 ، الوسائل ج 21 باب 51 من أبواب المهور ص 314 حديث 27171 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 51 من أبواب المهور ص 313 - 314 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 576 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 31 ص 128 . ( 5 ) كما في مسالك الأفهام ج 8 ص 287 .