تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
بقصد الرجوع أو ضمنه كذلك فالظاهر جواز الرجوع لعموم ما دل على نفوذ تصرف الولي الاجباري . فما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة من عدم جواز الرجوع بالأداء ورجوعه بالضمان مع قصد الرجوع به « 1 » غير ظاهر الوجه . 7 - لا فرق في هذا الحكم بين الأب والجد لصدق الأب على الجد أيضا سيما في هذا الباب الذي يكون ولايته أقوى من ولاية الأب في بعض المواضع وما عن المسالك من عدم صدق الأب عليه حقيقة ولذا يصح سلبه عنه ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة كما ترى وقد مر ما يوضح به المقام في مبحث « 2 » ولاية الأب والجد فراجع . 8 - لا فرق في ضمان الأب بين المعجل منه والمؤجل وان زاد الاجل على زمان البلوغ ولا بين كون النكاح فضوليا اجازه الأب أو غيره ولو كان النكاح فضوليا ولم يجزه الأب ولا رده فأجاز الابن بعد البلوغ فالظاهر عدم الوجوب على الأب : للأصل بعد اختصاص النصوص بغيره ولخبر علي بن جعفر « 3 » : ولو كان فضوليا فاجازه الأب بعد البلوغ فهل يجب عليه لاطلاق النصوص أم لا يجب لخبر علي بن جعفر أم يفصل بين القول بالكشف والنقل ؟ فعلى الأول : يجب عليه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 609 ، ط . ق . ( 2 ) فقه الصادق ج 21 ص 138 - 140 . ( 3 ) تقدم في صفحة ص 264 .