تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
وتمام الكلام في ضمن فروع : 1 - هل الموجب لثبوت الخيار كون الخصاء من العيوب كما هو المشهور « 1 » أم يكون الموجب تدليس الرجل بذلك والا فهو ليس بعيب كما عن المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » ؟ وجهان تظهر الثمرة فيما إذا لم يدلس نفسه لها بان اعتقد انها تعلم بالحال أو جهل بكونه خصيا فإنه على الأول يثبت الخيار وعلى الثاني لا يثبت . ظاهر النصوص هو الثاني لاشتمال جميعهاعلى التدليس وظاهر ذلك كون خيارها من جهته لامن حيث كونه عيبا بل هو ليس بعيب كما عن المبسوط والخلاف لأنه يولج بل ربما كان أبلغ من الفحل لعدم فتوره الا انه لا ينزل وهو ليس بعيب انما العيب عدم الوطء « 4 » فتأمل .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 13 ص 227 ، قوله : والقول بكونه عيباً هو المشهور بين الأصحاب . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 250 ، قوله : فإن بان خصيا . . . فهل لها الخيار ؟ قيل فيه قولان . . . والثاني لا خيار لها لأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل وإنما لا ينزل . . . وهذا الوجه أقوى . ( 3 ) الخلاف ج 4 ص 348 مسألة 125 ، قوله : إذا كان الرجل مسلولا ، لكنه يقدر على الجماع ، غير أنه لا ينزل . . . لم يرد بالعيب . ( 4 ) عبارة : وهو ليس بعيب انما العيب عدم الوطء ، غير مذكورة في كلام الشيخ في المبسوط والخلاف وانما هي منقولة من جواهر الكلام ج 30 ص 323 .