تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
5 - اطلاق الروايات والفتاوي يقتضي ثبوت المهر على الابن لو كان له مال لا يصرف في الدين على تقديره كدار سكنى ودابة ركوب ونحو ذلك . وأورد على ذلك بانصراف المال في النصوص إلى ما يمكن للمرأة استيفاء مهرها منه وحيث انه لا يجب على الزوج في الفرض صرف هذه الأشياء في أداء المهر لو طلبته الزوجة بل يبقى المهر في ذمته إلى أن يقدر على الوفاء كما هو مقتضى الجمع بين دليل هذه المسألة لو شمل للفرض ودليل « 1 » استثناء هذه الأشياء من الصرف في الدين فلا تشمل النصوص لما كان له مال لا يصرف في الدين . اما : انصراف النصوص إلى صورة وجود مال له يجوز له صرفه في الدين فلا ينكر واما انصرافها إلى ما لو كان له مال يجب صرفه في الدين فممنوع فما عن المشهور اظهر . 6 - لو أدى الأب المهر عن الصبي فيما يضمن لا يجوز له الرجوع على الابن وان قصد الرجوع به عليه . ولو أداه عنه في موضع لا يضمن المهر فيه فإن كان ذلك تبرعا لا يكون له الرجوع اليه وكذا لو ضمنه لا بقصد الرجوع وان أداه عنه
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 96 باب قضاء الدين ح 3 ، الوسائل ج 18 باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 23801 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266 | السيد محمد صادق الروحاني