شرح
والأظهر هو الثاني لقولهم - عليهم السلام - في صحيحي محمد « 1 »
والحذاء « 2 » وخبر علي بن جعفر : المهر على الأب فإنه ظاهر في ثبوت المهر ابتداء في ذمة الأب .
وقولهم في النصوص الاخر : فالأب ضامن المهر « 3 » محمول على إرادة التعهد نظير من اتلف مال الغير فهو له ضامن .
4 - في الحدائق قالوا : لو كان الصبي مالكا لبعض المهر دون بعض لزمه بنسبة ما يملكه ولزم الأب الباقي وهو جيد « 4 » .
وفي الجواهر « 5 » بل يكون تمام المهر عليه اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ولتعليق ضمان الأب على ما إذا لم يكن عنده شيء في خبر علي بن جعفر ومال في غيره « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 382 باب عقد المرأة على نفسها ح 19 ، الوسائل ج 20 باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 25625 277 .
( 2 ) الكافي ج 5 باب 401 باب تزويج الصبيان ح 4 ، الوسائل ج 26 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ص 219 حديث 32862 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 400 باب تزويج الصبيان ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 28 من أبواب المهور ص 287 حديث 27104 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 575 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 31 ص 127 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 400 باب تزويج الصبيان ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 28 من أبواب المهور ص 287 حديث 27104 .