شرح
ما افاده في الجواهر من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن لاوجه له مع الاطلاق وما افاده من أن مقتضى اطلاق النصوص انه لو كان للابن مال ولو قليل كان المهر عليه .
يرده انه بمناسبة الحكم والموضوع يقيد اطلاقها بما إذا كان للابن مال بقدر المهر لان هذا الحكم انما هو لمراعاة حال المرأة وعدم جعل مهرها في ذمة الصغير ان لم يكن له بإزائه مال أو لمراعاة حال الصبي بعدم اشغال ذمته مع عدم شيء له بإزائه فالمراد من النصوص هو عدم المال له بقدر المهر .
ويؤيده عدم مورد لا يكون للابن مال ولو بمقدار قليل .
وعليه فلازم ذلك ثبوت المهر في الفرض على الأب ويبقى ما ظاهر الحدائق « 1 » نسبته إلى المشهور بلا مدرك .
اللهم الا ان يقال إن أهل العرف يفهمون ولو بعد ملاحظة مناسبة الحكم .
والموضوع من النصوص المتضمنة ان المهر بجميع اجزائه على الابن لو كان له مال وعلى الأب لو لم يكن له مال هو التوزيع نظير ما ذكروه في مقابلة الجمع بالجمع فبنسبة ما يملكه الابن يكون المهر عليه والباقي على الأب وهذا هو الأظهر .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 575 ، قوله : قالوا . . . .