شرح
يثبت في ذمة من يملك البضع تحقيقا للمعاوضة : وبقوله ( ع ) في صحيح محمد بن مسلم : انما هو بمنزلة الدين « 1 » .
إذ لو كان المراد بالضمان المعنى الثاني كان هو الدين لابمنزلته .
ويرد الأول : أولا : ان النكاح ليس من قبيل المعاوضة كما مر « 2 » مرارا .
وثانيا : انه لو كان منها اقتضاء المعاوضة خروج العوض عن كيس من ملك المعوض ممنوع ولذلك بنينا في باب البيع على صحة البيع لو جعل الثمن من مال شخص ودخل المثمن في كيس آخر .
ويترتب على ما ذكرناه انه يصح في المقام أيضا تزويج الانسان بمهر في ذمة الغير أو بعين شخصية مملوكة له إذا اذن الغير ان لم يكن اجماع على عدم الجواز .
ويرد الثاني : انه لو كان بمعنى الضمان المصطلح غايته ثبوت المهر في ذمة الابن آنا ما وانتقاله إلى ذمة الأب فعلى التقديرين هو دين لا بمنزلة الدين .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 400 باب تزويج الصبيان ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 28 من أبواب المهور ص 287 حديث 27104 .
( 2 ) فقه الصادق ج 15 ص 289 .