تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
لحكومة دليل الشرط كغيره من أدلة العناوين الثانوية على أدلة العناوين الأولية . ولكن الحق هو ما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) من عدم شمول النصوص لصورة اشتراط عدم الضمان وظهورها في إرادة عدم اشتراط الضمان « 1 » . ويؤيده مقابلته بصورة اليسار المذكور فيها انه ان ضمنه الأب كان المهر عليه والا فعلى الغلام وبقرينة المقابلة يكون المراد به عدم اشتراطه اللهم الا ان يقال إن هذه الصورة وان لم تكن داخلة تحت النصوص المتضمنة للتفصيل ولكن تشملها النصوص المطلقة الدالة على أن الصداق على الأب الظاهرة في الحكم اللزومي التعييني وعليه فالأظهر كون الضمان على الأب وان تبرا منه ولا يشمله دليل الشرط وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام . 3 - في معنى الضمان في المقام احتمالان : أحدهما : هو الضمان المصطلح فيكون بمعنى التعهد للمهر بعد ثبوته في ذمة الولد . ثانيهما : هو التعهد للمهر ابتداء . استدل للأول : بان المهر مقابل للبضع وكونه عوضا عنه فلا بد وان
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 609 . الطبع الجديد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262 | السيد محمد صادق الروحاني