تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
المؤمنون عند شروطهم « 1 » يقتضي المصير إلى ما ذهب اليه العلامة ( رحمة الله عليه ) والروايات لا تنافيها ظاهرا ولا صريحا « 2 » . أقول : ان منعنا شمول اطلاق النصوص لصورة اشتراط عدم الضمان فلا كلام في تمامية ما فاده المصنف ( رحمة الله عليه ) ولو سلمنا شموله لها . فإن كان ضمان الأب الذي يدل عليه النصوص من قبيل الحكم اللزومي اي لا يصح جعل المهر على الابن فلا مورد للتمسك بعموم دليل الشرط فإنه مقيد بما لا يخالف الكتاب والسنة وهذا الشرط خلاف الكتاب والسنة . وان كان ضمان الأب ارفاقيا صح التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط ولا يصغى إلى ما قيل من أن النسبة بين دليل الشرط ونصوص الباب هي العموم من وجه وهي تقدم . اما لما في الحدائق من أن دليل الشرط يعمل به حيث لا معارض له « 3 » لو لما في الرياض من أن ارتكاب التقييد فيه ليس بأولى من العكس بل العكس أولى لاعتضاده بفتوى الفقهاء « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 371 باب المهور والأجور ح 66 ، الوسائل ج 21 باب 20 من أبواب المهور ص 276 حديث 27081 . ( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 412 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 574 . ( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 457 . الطبع الجديد .