على اشكال . ولو زوج الأب الصغير ، ضمن المهر مع فقره .
شرح
آخره : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية « 1 » .
2 - المحكى عن تذكرة « 2 » المصنف ( رحمة الله عليه ) وقواعده « 3 » انه مع فقر الولد لو صرح الأب بنفي الضمان لا يكون الأب ضامنا له .
واستدل له بان قوله في النصوص : أو لم يضمن يكون ظاهرا في عدم اشتراط الضمان لااشتراط العدم وصورة اشتراط العدم خارجة عن النصوص ومقتضى القاعدة حينئذ ضمان الولد نفسه كما لا يخفى .
وأورد عليه الشهيد الثاني « 4 » بان قوله : ان لم يضمن وان لم يكن صريحا في اشتراط عدم الضمان لكنه مطلق شامل للصورتين اي عدم اشتراطه واشتراط عدمه .
وأجاب عنه سبطه بعد تسليم اطلاق النصوص بان عموم قوله ( ص ) :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 401 باب تزويج الصبيان ح 4 ، الوسائل ج 26 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ص 219 حديث 32862 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 609 الطبع القديم . قوله وان كان معسراً فاما أن يضمن الأب . . . أو يصرح بنفي الضمان فلا ضمان .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 87 قوله : ولو الأب : دفعت عن الصغير لا رجع به عليه قُبل قوله .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 285 .