تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
أو لم يضمن إذا كان هو انكحه وهو صغير « 1 » . ونحوها غيرها « 2 » . وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص في البحث عن جهات : 1 - ان مقتضى هذه النصوص انه ان كان للغلام مال فالمهر عليه وبها يقيد اطلاق ما دل على أن المهر على الأب مطلقا . كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يجب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟ قال ( ع ) : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين « 3 » . وصحيحه الاخر عن الإمام الباقر ( ع ) قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية قال : ان كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بذلك فان المهر على الأب الحديث « 4 » . وصحيح الحذاء الوارد في تزويج الصغيرين حيث قال ( ع ) في
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر ص 197 ح 418 ، الوسائل ج 21 باب 28 من أبواب المهور ص 288 حديث 27107 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 28 من أبواب المهور ص 289 حديث 27108 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 400 باب تزويج الصبيان ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 28 من أبواب المهور ص 288 حديث 27106 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 382 باب عقد المرأة على نفسها ح 19 ، الوسائل ج 20 باب 6 من أبواب النكاح وأولياء العقد ص 277 حديث 25625 .