تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
على اشكال . ولو زوج الأب الصغير ، ضمن المهر مع فقره .
شرح
خبره لكن مجرد ذلك لا يكفي في توصيف الخبر بالصحة . أضف اليه ان في طريقه أيضا علي بن الحكم « 1 » . فالأولى التعبير بالحسن ثم إن الخبر مروي عن الوافي « 2 » مع ابدال قوله : الا ان لا يكون للغلام بقوله : الا ان يكون للغلام ولكن ما نقلناه هو الصحيح لأصالة عدم الزيادة ولعدم استقامة المعنى على ما نقله المحدث الكاشاني ( رحمة الله عليه ) . وموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال ( ع ) : ان كان لابنه مال فعليه المهر وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن « 3 » . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن ؟ قال ( ع ) : المهر على الغلام وان لم يكن له شيء فعلى الأب ضمن ذلك على ابنه
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 274 رقم الترجمة 718 قوله علي بن الحكم بن الزبير النخعي . . ل - ه كتاب . . . » . الفهرست ص 151 رقم 3 قوله علي بن الحكم الكوفي ، ثقة ، جليل القدر ، ل - ه كتاب . . . ( 2 ) الوافي ج 21 ص 415 ح 21460 وفيها إلا أن لا يكون للغلام . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 400 باب تزويج الصبيان ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 28 من أبواب المهور ص 287 حديث 27104 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258 | السيد محمد صادق الروحاني