شرح
وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا .
بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » وفي الرياض اتفاقا منا كما عن الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والسرائر « 4 » والتذكرة « 5 » « 6 » .
ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح الفضل بن عبد الملك : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال ( ع ) : لا بأس قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن « 7 » .
وانما وصفنا الخبر بالصحة تبعا للمسالك « 8 » والجواهر « 9 » والا ففي سنده عبد الله بن محمد وهو وان صرح في كتب الرجال بأنه يعتمد على
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 123 .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 373 مسألة 13 .
( 3 ) المبسوط ج 4 ص 292 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 569 - 570 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 608 . الطبع الجديد .
( 6 ) رياض المسائل ج 10 ص 455 . الطبع الجديد .
( 7 ) الكافي ج 5 ص 400 باب تزويج الصبيان ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 28 ص 325 حديث 27201 .
( 8 ) مسالك الافهمام ج 8 ص 284 .
( 9 ) جواهر الكلام ج 31 ص 125 .