تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا . بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » وفي الرياض اتفاقا منا كما عن الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والسرائر « 4 » والتذكرة « 5 » « 6 » . ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح الفضل بن عبد الملك : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال ( ع ) : لا بأس قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن « 7 » . وانما وصفنا الخبر بالصحة تبعا للمسالك « 8 » والجواهر « 9 » والا ففي سنده عبد الله بن محمد وهو وان صرح في كتب الرجال بأنه يعتمد على
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 123 . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 373 مسألة 13 . ( 3 ) المبسوط ج 4 ص 292 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 569 - 570 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 608 . الطبع الجديد . ( 6 ) رياض المسائل ج 10 ص 455 . الطبع الجديد . ( 7 ) الكافي ج 5 ص 400 باب تزويج الصبيان ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 28 ص 325 حديث 27201 . ( 8 ) مسالك الافهمام ج 8 ص 284 . ( 9 ) جواهر الكلام ج 31 ص 125 .