على اشكال . ولو زوج الأب الصغير ، ضمن المهر مع فقره .
شرح
وظاهر المصنف التردد في الحكم حيث قال : ( على اشكال ) ولعل نظره إلى الاشكال في اطلاق فان القول قولها مع الخلوة أو إذا كانت بكرا قبل العقد فإنه حينئذ ينظر إليها من يوثق بها من النساء فان كانت البكارة زائلة فالقول قولها وان احتمل انها أزالت البكارة بإصبعها بعد ما أدخلت عليه لصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال ( ع ) : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها الحديث « 1 » .
فان مفهومه انه إذا كانت البكارة زائلة فلها تمام الصداق .
إذا زوج الأب ولده الصغير ولم يكن له مال ضمن المهر
المسألة السابعة : ( ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره ) اي المهر في عهدة الوالد ان لم يكن للولد مال كما هو المشهور « 2 » بين الأصحاب .هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 465 باب الزيادات في فقه النكاح ح 74 ، الوسائل ج 21 باب 57 من أبواب المهور ص 325 حديث 27201 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 284 ، ص 284 .