تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه .
شرح
فالقول قولها لما تقدم في مسألة ما يستقر به المهر « 1 » . ان النصوص الدالة على استقراره بالخلوة محمولة على صورة الدعوى . والظاهر أن نظر الشيخ في التهذيبين « 2 » وغيره « 3 » ممن قال في هذه الصورة بان القول قول المرأة : بيمينها إلى ذلك لا إلى ما في الشرائع قال : عملا بشاهد الحال في خلوته بالحلائل « 4 » فيكون قولها موافقا للظاهر إذ لا دليل على حجية ظهور الحال في ذلك كي يكون صالحا لقطع الأصل الموافق لدعوى عدم الوقاع . ( و ) ان لم تكن الخلوة ثابتة كما ( لو ادعت ) الخلوة و ( المواقعة ف - ) المشهور « 5 » بين الأصحاب ان ( القول قوله مع يمينه ) لأصالة عدم المواقعة فهو منكر لما تدعيه المرأة عليه .
هامش
( 1 ) تقدم ص 121 من هذا الجزء . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 465 - 466 ، الاستبصار ج 3 ص 228 . ( 3 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة ص 298 قوله وإذا دخل بها وأرخى الستر عليها ، وادعى الرجل انه لم يواقعها ، وأمكنه إقامة البينة وأقامها قبلت منه ، وان لم يمكنه كان ل - ه ان يستحلفها ، فان استحلفها وإلا لزمه توفية المهر . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 555 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 31 ص 141 - 142 .