ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل .
شرح
والظاهر في هذه الصورة تقديم قول الزوجة لأصالة عدم التسمية وهي مقدمة على اصالة البراءة .
والى هذا نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) حيث قال : ( ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل ) اي انكر الزوج القدر الزائد تدعيه المرأة .
هذا كله إذا كان الاختلاف في قدر المهر .
ولو كان الاختلاف في وصفه فإن كان المختلف فيه وصف الصحة فالقول قول مدعيه لموافقة قوله لأصالة الصحة ان قلنا بان الجهالة مطلقا موجبة لبطلان المهر وكان مدعي عدم اشتراط وصف الصحة مدعيا ان المهر هو الأعم من الصحيح وغيره .
وان قلنا بعدم مبطلية الجهالة أو ادعى الاخر ان العقد وقع على غير الصحيح فحكمه حكم من ادعى وصفا موجبا لازياد المالية وهو تقديم قول الزوج المنكر لاخذ الوصف الموجب لازيادها في المهر لأصالة البراءة عن الزائد .