تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
والقول قول الزوج في قدر المهر .
شرح
غير تام فان التحالف انما يكون فيم - ا إذا لم يتفقا على شيء وفي المقام يتفقان على استحقاق الأقل فالزوجة غير منكرة بل هي تدعي استحقاقها الزائد والزوج يكون منكرا لذلك ومجرد كونها منكرة لوقوع العقد على الأقل لا يوجب كونها منكرة يتوجه إليها الحلف لعدم رجوع دعوى الزوج وقوع العقد على الأقل إلى امر مالي والدعوى في خصوصية العقد ملغاة في هذا المقام وانما المسموع ما هو اللازم لهذه الدعوى من الاختلاف في الدين من حيث كونه دينا زيادة ونقيصة . ومما ذكرناه يظهر ان القول قول الزوج مع يمينه حتى إذا كان الاختلاف في القدر بعد الدخول لأصالة البراءة ولاطلاق صحيح أبي عبيدة نعم في فرض الدخول يتصور اختلافهما في القدر على نحوين آخرين : 1 - ان يتفقا على عدم التسمية وانه بالدخول تستحق الزوجة مهر المثل ولكن المرأة تدعي ان قبيلتها وعشيرتها كلهم شرفاء فيكون مهر مثلها مائة دينار مثلا والزوج يدعي ان قبيلتها من الرعايا فيكون مهر مثلها خمسين دينارا . والظاهر تقديم قول الزوج لأصالة البراءة عن الزائد وصحيح أبي عبيدة لا يشمل هذه الصورة كما لا يخفى . 2 - ان يختلفا في التسمية وعدمها والزوج يدعي التسمية بشئ قليل والزوجة تدعي عدم التسمية وانها بالدخول تستحق مهر المثل .