ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل .
شرح
على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه « 1 » .
ومقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين ما إذا أطلقا الدعوى بان ادعت الزوجة ان مهرها مائة دينار وادعى الزوج انه خمسون دينارا من غير أن تدعي هي تسمية الأكثر وهو تسمية الأقل أو يتفقا على عدم التسمية وبين ما إذا ادعت الزوجة تسمية الأكثر وهو تسمية الأقل .
والاشكال على الحكم في الصورة الأولى بأنه مع اطلاق الدعوى كما يحتمل كونه بطريق التسمية يحتمل كونه عوض البضع المحترم وعوضه مطلقا مهر المثل وانما يتعين غيره بالتسمية ومقتضى الأصل عدم التسمية وهذا الأصل مقدم على أصل البراءة .
يندفع : بأنه لا يحتمل ادعاء الزوجة عدم التسمية فإنه مع عدمه لا تستحق المهر الا بالدخول فلا محالة يكونان متوافقين على التسمية كما أن الايراد عليه في الصورة الثانية بان كلا منهما يدعي شيئا ينكره الاخر .
ومقتضى ذلك القول بالتحالف .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 364 باب المهور والأجور ح 39 ، الوسائل ج 21 باب 18 من أبواب المهور ص 274 حديث 27076 .