تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
والقول قول الزوج في قدر المهر .
شرح
فالمتحصل انه في أغلب الفروض يكون القول قول الزوج وان ما افاده المصنف في التحرير « 1 » تام الا ما ذكره من الحبس حتى يتبين ان لم يجب كما أن ما افاده في القواعد « 2 » تام فتدبر .

حكم ما لو اختلفا في قدر المهر

الثاني : إذا اتفقا على ثبوت المهر في ذمة الزوج ( و ) كان الاختلاف في المقدار بان ادعت الزوجة قدرا زائدا عما يقر به الزوج فالمشهور بين الأصحاب ان ( القول قول الزوج في قدر المهر ) . وفي الجواهر « 3 » بل هو كالمجمع عليه بل ربما حكاه بعضهم « 4 » . ويشهد به مضافا إلى اصالة البراءة عن الزائد صحيح أبي عبيدة عن الإمام الباقر ( ع ) في الرجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 561 الفصل السابع : في اختلاف الزوجين ط . ج . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 88 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 136 . ( 4 ) منهم المحقق في شرائع الاسلام ج 2 ص 555 ، والعلامة في قواعد الأحكام ج 3 ص 88 .