تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير « 1 » . ونحوهما غيرهما « 2 » من النصوص وقد تقدمت في مسألة عدم سقوط المهر بالدخول وقلنا : ان هذه النصوص محمولة على صورة الدعوى فراجع تلك المسألة « 3 » . وان كانت الدعوى على الوجه الثالث : فالقول قول الزوجة لأصالة عدم العلم واصالة الصحة في فعل المسلم . وان كانت الدعوى على الوجه الرابع : فان ادعت المرأة ان المهر سمي في العقد ولكن كان أكثر من ما أعطاها الزوج فالقول قول الزوج لأصالة عدم الزائد وان ادعت التفويض فالقول قولها لأن استصحاب عدم التسمية في العقد بضميمة ما دل على ثبوت مهر المثل بالدخول يقتضي اشتغال ذمته بمهر المثل . وان كانت الدعوى على الوجه الخامس : فالقول قول الزوج أيضا لأصالة عدم اشتغال ذمته لها بشيء .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 385 باب اختلاف الزوج والمرأة ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 257 حديث 27036 . ( 2 ) الاحتجاج ، ج 2 ص 491 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 261 حديث 27044 . ( 3 ) ص 136 - 140 من هذا الجزء .