شرح
مشكوك فيه فلا يجري ، لا تتم فان الزوجة ان لم تسلم اشتغال ذمتها له ولذلك تدعي المهر فنفس ذلك الثابت يستصحب .
نعم ان كانت مدعية ان المهر كان أزيد من ذلك فالمقدار الثابت سقط بالتهاتر وبالنسبة إلى الزائد يكون الزوج منكرا والأصل معه .
قلت : ان التهاتر ان كان متفرعا على اشتغال ذمة كل منهما بمثل ما اشتغلت به ذمة الاخر كان ما أفيد تاما ولكن ان كان مدعي الزوج ان نفس ما له في ذمتها جعلت مهرا .
أو قلنا في التهاتر : ان الدين لا يستقر في ذمة أحد الطرفين في ما كان ذمة الطرف الآخر مشغولة به من قبل فلا يتم كما لا يخفى إذ لا علم باشتغال الذمة حينئذ .
وان كانت الدعوى على الوجه الثاني : فالقول قول الزوج أيضا للنصوص الخاصة كخبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عنه ( ع ) في حديث : إذا أهديت اليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها انه كثير لها ان