تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
تارة : يكون لأجل ادعائه ان المهر كان دينا له في ذمتها أو عينا له في يدها أو في يده وقد تلفت من غير تقصير . وأخرى : يكون لأجل ادعائه انه أعطاها المهر قبل الدخول . وثالثة : يكون لأجل ادعائه بطلان العقد وعلم المرأة بذلك فهي بغية لامهر لبغي « 1 » . ورابعة : لادعائه ان المهر كان شيئا قليلا أعطاه إياها وهي تعترف باخذه ولكن تدعي كون المهر المسمى أزيد من ذلك أو تدعى ان العقد كان بالتفويض فالثابت بالدخول مهر المثل . وخامسة : لادعائه ان التزويج كان في حال صغره وان المهر كان في ذمة أبيه . اما ان كانت الدعوى على الوجه الأول : فالقول قول الزوج مع يمينه لأصالة البراءة وعدم اشتغال ذمته بشئ . فان قلت : إذا كان المدعى كون المهر دينا في ذمة الزوج والزوج يدعي ان له في ذمتها بمقدار ذلك فذمته ساقطة بالتهاتر فيمكن اجراء استصحاب بقاء اشتغال الذمة . ودعوى ان امر المستصحب دائر بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 6 « ان النبي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني