تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح

في التنازع لو اختلفا في أصل المهر

المسألة السادسة : في التنازع وفيه فروع : الأول : إذ اختلفا في أصل استحقاق المهر وعدمه فإن كان ذلك قبل الدخول فلا اشكال ولا كلام في أن القول قول الزوج مع يمينه لأصالة عدم فرضه في العقد ، واصالة براءة ذمته عن المهر . وان كان بعد الدخول فالمشهور « 1 » بين الأصحاب على ما حكي ان القول قوله أيضا . وعن التحرير : إذا وقع الاختلاف في أصل المهر بعد الدخول يستفسر هل سمى أو لا ؟ فان ذكر تسميته كان القول قوله مع اليمين وان ذكر عدمها لزم مهر المثل وان لم يجب بشيء حبس حتى يتبين « 2 » . وعن القواعد انه ان انكر التسمية صدق باليمين لكن يثبت عليه قبل الدخول مهر المثل « 3 » . والتحقيق يقتضي ان يقال إن انكاره استحقاق المهر .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 561 الفصل السابع : في اختلاف الزوجين . الطبع الجديد . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 561 . الطبع الجديد . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 88 قوله والتحقيق انه ان انكر التسمية . . . لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة ومع الدخول مهر المثل .